السيد أحمد الموسوي الروضاتي
792
إجماعات فقهاء الإمامية
* القتل العمد يوجب القود والولي بالخيار بين أن يقتل أو يعفو وإن عفا لم يثبت الدية إلا برضى الجاني 449 * الزوج والزوجة لاحظ لهما في القصاص ولهما نصيبهما من الميراث من الدية 450 * إذا ورث القصاص والدية أهل رشد فلبعضهم أن يستوفيه بشرط أن يضمن للباقين ما يخصهم من الدية 450 * إذا ورث القصاص والدية ورثته وكان بعضهم رشيدا وبعضهم يولى عليه فللرشيد أن يستوفي حق نفسه من الدية والقصاص 450 * إذا كان الوارث للقصاص واحدا صغيرا فلوليه العفو على مال 450 * إذا عفا من وجب له القصاص مطلقا سقطت الدية 451 * إذا اقتص من الحامل جهلا وألقت الحمل ففيه كفارة عشر دية أمه 452 * إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول القصاص استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال 452 * إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد وسبق الأوسط أو الأخير أو الحاضر فثبت القتل استوفى حقه وسقط حق الباقين لا إلى مال 452 * إذا قتل واحد جماعة واحدا بعد واحد قدمنا الأول فالأول فإن اختار الأول الدية وبذلها الجاني يقال للثاني اختر على ما قلناه للأول كذلك حتى نأتي على آخرهم 452 * إذا قطع إصبع رجل وعفا المجني عليه واختار الدية دفعت له بشرط رضى القاطع بذلك 453 * رجل قطع أنملة فقطع المجني عليه أنملتين واعترف بأنه أخطأ فالدية في ماله 454 * دية اليهودي ثمان مائة درهم 454 * في مقدار الدية فيما إذا قطعت امرأة يد رجل فقطع يدها ثم اندملت يدها وسرى القطع إلى الرجل وعفا وليه 454 * ما يرجع به فيما إذا قطعت امرأة يدي رجل فقطع يديها بيديه ثم اندملت يداها وسرى القطع إلى نفس الرجل وعفا وليه 454 * إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يده ثم اندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني كان هدرا 454 * في حكم موت الجاني فيما إذا قطع يد رجل فقطع المجني عليه يده ثم سرى القطع إلى الجاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه 455 * إذا قطع يد رجل فعفا المجني عليه فعاد القاطع فقتل العافي فلوليه القصاص أو العفو على نصف الدية 455 * إذا عفا ولي الدم عن القود مطلقا فلا يثبت له المال 456 * إذا كان حق القصاص لابنين قتل أبوهما وعفا أحدهما فلا يسقط حق القود للآخر إذا رد بمقدار ما عفا الآخر 456 * يجوز قطع يد الجاني من المرفق بقطع اليد من المرفق المقطوعة من الكوع إذا رد دية اليد إلى الكوع 457 * كل جرح على البدن ينتهي إلى عظم إذا عفا المجني عليه كان له مقدر 459 * إذا غصب عبدا فقطع يده فيجب أكثر الأمرين من نصف قيمته أو ما نقص 459 * إذا شجه دون الموضحة فيمكن أخذ القصاص كأن تكون نصف موضحة المجني عليه فيقتص من الجاني بقدر نصف